ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل " بسكون الراء " ولأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، وظاهر علي بن بابويه والشيخ في النهاية أن التأخير إلى ذات عرق للتقية أو المرض، وما بين هذه الثلاثة من العقيق فيسوع الإحرام منه وهي لمن مر بها من غير أهلها، ولو اضطر المدني أجزأ من الجحفة بل من ذات عرق، ولو عدل إليهما اختيارا بعد مروره على ميقاته لم يجزئ، ولو صار إليهما فالصحة قوية، وإن أساء.
ولو لم يمر على ميقاته فالأقرب الجواز على كراهية، وفي رواية: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا منها، وكذا ينتقل الشامي إلى مسجد الشجرة للضرورة أو لمروره عليه، ولا يتجاوز المواقيت بغير إحرام فإن تعمد التجاوز وجب العود إلى ميقاته في رواية الحلبي، والأقرب إجزاء غيره فإن تعذر بطل النسك، وإن كان ناسيا أو جاهلا وتعذر العود رجع إلى حيث يمكن وإلا أحرم من موضعه ولو أدنى الحل.
ولو قدم الإحرام عليها لم يجز إلا لناذر خلافا لابن إدريس، فإن كان للعمرة المفردة ففي أي شهر شاء، وإن كان للمتعة أو الحج اشترط أشهر الحج، ولا يفتقر إلى تجديد إحرام عند الميقات خلافا للراوندي أو لمعتمر في رجب إذا ظن خروجه قبل الميقات، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.
وهذه مواقيت للحج مطلقا ولعمرة التمتع وللمفردة إذا مر عليها، وميقات حج التمتع اختيارا مكة والأفضل المسجد وأفضله المقام أو تحت الميزاب.
ولو سلك طريقا بين ميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات في بر أو بحر، وقال ابن إدريس: ميقات من صعد البحر جدة، ويكفي الظن، فلو تبين تقدمه أعاد ولو تبين تأخره فالظاهر الإجزاء ولا دم عليه، ولو لم يحاذ ميقاتا ففي إحرامه من أدنى الحل أو من مساواة أقرب المواقيت إلى مكة وجهان.
ولو منعه مانع من الإحرام من الميقات جاز تأخيره عنه قاله الشيخ، وحمل