والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره، وكذا ما أشبه المخيط كالدرع المنسوج والثوب المعقود لفحوى زر الطيلسان ومشابهته المخيط في الترفة، وللتأسي، وإن لم يكن مخيطا، ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين لنحو الحر أو البرد، وأن يبدل الثياب.
ويستحب له الطواف فيما أحرم فيه، وروى محمد بن مسلم أنه يكره غسلهما وإن توسخا إلا لنجاسة، وروى معاوية بن عمار كراهة بيعهما، وهل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر، وظاهر الأصحاب انعقاده حيث قالوا: لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت كما هو مروي، وظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد.
وأفضل الثياب البيض من القطن، ويجوز في غيرها ولكن يكره في السواد والمشبع بالعصفر أو غيره، ولا بأس بغير المشبع كالممشق للنص عن علي عليه السلام، والوسخة والمعلمة، والنوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود، والممتزج بالحرير جائز ما لم يصدق عليه اسمه.
الثاني: النية، وهي القصد إلى الحج أو العمرة ونوع الحج من التمتع وقسيميه، ونوع العمرة من المتعة والمفردة، وصفتهما من الوجوب أو الندب، والسبب من حجة الإسلام أو النذر والعمرة كذلك. والتقرب إلى الله تعالى، ولو أطلق الإحرام صح عند الشيخ ويعتمر إن كان في غير الأشهر ويتخير إن كان فيها بين الحج والعمرة، قال: ولو قال: " كإحرام فلان " صح لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: إهلالا كإهلال نبيك، فإن لم ينكشف له حاله تمتع احتياطا للحج والعمرة، ولو ظهر غير محرم تخير بين الحج والعمرة، فلو طاف قبل تعين أحدهما فلا حكم له، ولو نسي بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمته فإن كان خاليا منهما تخير، ولو شك قبل الطواف بما ذا أحرم فكذلك، ولو شك بعد الطواف