وغيره فإن عند ذلك يجوز أن ينفر قبل الزوال، وله أن ينفر بعد الزوال فيما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غابت لم يجز له النفر وعليه أن يبيت بمنى إلى الغد، وإذا نفر في النفر الأخير جاز له أن ينفر من بعد طلوع الشمس أي وقت شاء، فإن لم ينفر وأراد المقام بمنى جاز له ذلك إلا الإمام خاصة فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
ومن نفر من منى وكان قد قضى مناسكه كلها جاز له أن لا يدخل مكة، وإن كان قد بقي عليه شئ من المناسك فلا بد له من الرجوع إليها، والأفضل الرجوع إليها لوداع البيت على كل حال وطواف الوداع.
ويستحب أن يصلي الإنسان في مسجد منى وهو مسجد الخيف، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده عند المنارة التي في وسط المسجد وفوقها إلى القبلة نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها مثل ذلك، فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل.
ويستحب أن يصلي الإنسان ست ركعات في مسجد منى، فإذا بلغ مسجد الحصى وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله دخله واستراح فيه قليلا، واستلقى على قفاه.
فإذا جاء إلى مكة فليدخل الكعبة إن تمكن منه سنة واستحبابا، والصرورة لا يترك دخولها مع الاختيار، فإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه.
فإذا أراد الدخول إلى الكعبة اغتسل سنة مؤكدة، فإذا دخلها فلا يتمخط فيها ولا يبصق، ولا يجوز دخولها بحذاء، ويقول إذا دخلها: اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمنا، فأمني من عذابك عذاب النار، ثم يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى منهما حم السجدة، وفي الثانية عدد آياتها، ثم يصلي في زوايا البيت كلها، ثم يقول: اللهم من تهيأ وتعبأ... إلى آخر الدعاء.
فإذا صلى عند الرخامة على ما قدمناه وفي زوايا البيت قام واستقبل الحائط