اختيار ابن إدريس، وقال في النهاية: يجب عليه الحج من قابل، روي به خبر ضعيف، رواه صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة إلى زوجته وجب عليه بدنة، وهو مذهب أبي الصلاح.
وإذا أمنى المحرم بالنظر بشهوة أو غير شهوة إلى غير زوجته وجب عليه بدنة، فإن لم يتمكن من البدنة كان عليه بقرة، وإن لم يتمكن من البقرة كان عليه دم شاة - هكذا ذكره الشيخ في النهاية مرتبا، ولم أقف على خبر بالترتيب في البقرة بل في الشاة، روى ذلك موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليه جزورا أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
وإذا قبل امرأة بشهوة فأمنى وجب عليه بدنة، فإن لم يتمكن فعليه شاة بشهوة كان أو غير شهوة، وإليه ذهب ابن إدريس، وجاء به خبر رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ولم يقيده الشيخ في النهاية بالإمناء بل أطلقه.
وإذا عقد المحرم لمحرم آخر على زوجة فدخل بها وجب عليه وعلى العاقد بدنة، وإذا عقد المحل لمحرم على امرأة فدخل بها العاقد وكانا عالمين وجب على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة، وكذلك إن كانت محلة وعلمت بأن الذي تزوجها محرم، على ما رواه سماعة في التهذيب في كتاب كفارة خطأ المحرم.
وإذا جادل المحرم ثلاث مرات كاذبا وجب عليه بدنة، جاء به خبر صحيح.
وإذا أفاض من عرفات قبل غيبوبة الشمس وجب عليه بدنة، فإن لم يقدر وجب عليه صيام ثمانية عشر يوما إما في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، رواه في باب الإفاضة من عرفات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد