ناسيا إذا كان من أهل النية، فإن لم يكن من أهلها أجزأت نية غيره عنه، وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليه وينوي وينعقد إحرامه، وكذلك الصبي يحرم عنه وليه، وعلى هذا إذا فقد النية لكونه سكرانا وإن حضر المشاهد وقضى المناسك لم يصح حجه بحال.
ثم الإحرام من الميقات، وهو ركن من تركه متعمدا فلا حج له، وإن نسيه ثم ذكر وعليه الوقت رجع فأحرم من الميقات، فإن لم يمكنه أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها روى أصحابنا أنه لا شئ عليه وتم حجه.
والتلبية الأربعة فريضة وليس بركن، إن تركه متعمدا فلا حج له إذا كان قادرا عليه فإن كان عاجزا فعل ما يقوم مقامها من الإشعار والتقليد، وإن تركها ناسيا لبى حين ذكر ولا شئ عليه.
والطواف بالبيت إن كان متمتعا ثلاثة أطواف:
أوله: طواف العمرة، وهو ركن فيها، فإن تركه متعمدا بطلت عمرته، وإن تركه ناسيا أعاد.
والثاني: طواف الزيارة، إن تركه متعمدا فلا حج له، وإن تركه ناسيا أعاد على ما مضى القول فيه.
والثالث: طواف النساء فهو فرض وليس بركن، فإن تركه متعمدا لم تحل له النساء حتى يقضيه ولا يبطل حجه، وإن تركه ناسيا قضاه.
وإن كان قارنا أو مفردا طوافان: طواف الحج وطواف النساء، وحكمهما ما قلناه في المتمتع.
ويجب مع كل طواف ركعتان عند المقام، وهما فرضان، فإن تركهما متعمدا قضاهما في ذلك المقام، فإن خرج سأل من ينوب عنه فيهما ولا يبطل حجه.
والسعي بين الصفا والمروة ركن، فإن كان متمتعا يلزمه سعيان: أحدهما