فإن غابت الشمس ولم يكن رمى فلا يرميها ليلا بل يقضيها من الغد، فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة. ويستحب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال. فإن فاته رمي يومين رماها كلها يوم النفر ولا شئ عليه، وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا.
ومن نسي رمي الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها ولا شئ عليه.
وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء. فإن لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه، فإن حج في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار، فإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه، فإن لم يكن له ولي استعان بمن يرمي عنه من المسلمين.
ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد على ما قلناه، ويبدأ بالفائت أولا، فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزئه عن يومه ولا عن أمسه، وإن رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة - سبع ليومه وسبع لأمسه - بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه.
والترتيب واجب في الرمي، يجب أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة، ومن بدأ بالجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
فإن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ثم رمي الجمرتين الأخريين على التمام أعاد الرمي عليها كلها، وإن كان قد رمى من الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأولى بثلاث حصيات، وكذلك إن رمى من الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربعة أتمها ولا إعادة عليه في الثالثة، وإن رمى الأولتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال لأنه لا يترتب عليها رمي آخر.
ومن رمى جمرة بست حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن