وضجنان، ووادي الشقرة.
ويستحب الإتمام في الحرمين - مكة والمدينة - ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام، وإن قصر فلا شئ عليه، وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة وفي الحائر على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، وقد رويت رواية أخرى في الإتمام في حرم حجة الله على خلقه أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام، فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحائر، إلا أن الأحوط ما قدمناه.
ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها، فإن بدأ بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة.
وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك، وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله كان عليه إجبارهم عليها.
ويجوز أن يستدين الإنسان ما يحج به إذا كان من ورائه مال إن مات قضي عنه، فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة.
ويستحب الاجتماع يوم عرفة، والدعاء عند المشاهد وفي المواضع المعظمة وليس ذلك بواجب، ويستحب لمن انصرف من الحج أن يعزم على العود إليه، ويسأل الله تعالى ذلك.
ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين، فإن جاورها أو كان من أهل مكة كانت له الصلاة أفضل.
ولا بأس أن يحج عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثوابه إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه.
ويكره المجاورة بمكة، ويستحب إذا فرع من مناسكه الخروج منها. ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام كان عليه رده.