ويكره أن يخرج من الحرمين بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي الصلاتين، فإذا صلاهما خرج إن شاء.
ولا أعرف كراهية أن يقال لمن لم يحج: صرورة، بل رواية وردت بذلك، ولا أن يقال لحجة الوداع: حجة الوداع، ولا أن يقال: شوط وأشواط، بل ذلك كله في الأخبار. و لا أعرف استحبابا لشرب نبيذ السقاية.
فإذا خرج الإنسان من مكة فليتوجه إلى المدينة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، فإذا بلغ إلى المعرس دخله وصلى فيه ركعتين استحبابا ليلا كان أو نهارا، فإن جاوزه ونسي رجع وصلى فيه واضطجع قليلا، فإذا انتهى إلى مسجد الغدير دخله وصلى فيه ركعتين.
واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة، وحده ما بين لابتيها وهو من ظل عائر إلى ظل وعير، لا يعضد شجرها، ولا بأس أن يؤكل صيدها إلا ما صيد بين الحرمين.
ويستحب لمن أراد دخول المدينة أن يغتسل، وكذلك إذا أراد دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فإذا دخله أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وزاره، فإذا فرع من زيارته أتى المنبر فمسحه ومسح رمانتيه.
ويستحب الصلاة بين القبر والمنبر ركعتين فإن فيه روضة من رياض الجنة، وقد روي أن فاطمة عليها السلام مدفونة هناك، وقد روي أنها مدفونة في بيتها، وروي أنها مدفونة بالبقيع وهذا بعيد، والروايتان الأولتان أشبه وأقرب إلى الصواب، وينبغي أن يزور فاطمة عليها السلام من عند الروضة.
ويستحب المجاورة في المدينة وإكثار الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
ويستحب لمن له مقام بالمدينة أن يصوم ثلاثة أيام بها: الأربعاء والخميس والجمعة، ويصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي أسطوانة التوبة - ويقعد عندها يوم الأربعاء ويأتي ليلة الخميس الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله