كان ماشيا لبى من موضعه الذي صلى فيه، وإن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية، ثم يخرج إلى منى، ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة فإذا زالت قطع التلبية.
ومن سها في حال الإحرام فأحرم بالعمرة مضى في أفعال الحج وليس عليه شئ، وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت إلى أن يرجع من منى، فإن سها فطاف لم ينتقض إحرامه غير أنه يعقده بتجديد التلبية.
ومن نسي الإحرام بالحج إلى أن يحصل بعرفات جدد الإحرام بها ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده، فإن كان قد قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ.
ويستحب إذا أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهر يوم التروية بها وهو يوم الثامن من ذي الحجة. وعشر ذي الحجة يسمى بالأيام المعلومات، والمعدودات ثلاثة أيام بعدها، وتسمى أيام الذبح والتشريق وأيام منى، ويوم الثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وليلة الحادي عشر ليلة النفر، والثاني عشر يوم النفر الأول، والثالث عشر يوم النفر الثاني، وليلة الرابع ليلة التحصيب.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام من ذي الحجة - يوم السابع منه، ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأول - يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم.
فإذا صلى الظهر يوم التروية بمكة خرج متوجها إلى منى - وعلى الإمام أن يخرج من مكة قبل الظهر حتى يصلي الظهر والعصر معا في هذا اليوم بمنى - ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة، فإذا طلعت غدا منها إلى عرفات، فإن اضطر إلى الخروج بأن يكون عليلا يخاف أن لا يلحق أو يكون شيخا كبيرا ويخاف الزحام جاز له أن يتعجل قبل أن يصلي الظهر.
فإذا توجه إلى منى فليقل: اللهم إياك أرجو وإياك أدعو فبلغني أملي