الجواب: إن خاف فجأة الحدث ورجا عدمه بالولاء، وجب، وإلا فلا.
مسألة [323]: قوله: ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، التقييد بغمس القطنة يخرج ما دونه ويدخل فيه حالتاها الباقيتان، غير أنه مع التوسط يتعين غسل الصبح في صحة الصوم، ومع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل بالنسبة إلى اليوم الماضي، وبالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم، ثم المعتبر بالغمس ما كان قبل الفجر وبعد انتصاف الليل، وما عداه أقسام أربعة:
أ: أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده ولا يبرأ، ففي الوجوب هنا للصوم والصلاة وجهان.
ب: الصورة بحالها وبرئت، يبني على وجوب الغسل بعد البرء والاكتفاء بالوضوء.
ج: غمس بعد الفجر وقبل الصلاة، ففي توقف الصوم عليه وجهان، نعم لإطلاق النص ولا لسبق الانعقاد.
د: غمس بعده وبعد الصلاة مع بقاء وقتها، وفيه احتمال الوجوب.
ه: غمس بعد خروج الوقت ولم يسل، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل قطعا لعدم وجوبه، نعم لو برئت منه، احتمل وجوبه كما سلف، واحتمل أيضا توقف صوم هذا اليوم، والمستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده.
مسألة [324]: نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة، وهل يستحب في كل موضع يستحب له الغسل مع تعذره؟ إشكال.
مسألة [325]: لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء ولا بعده، بل مقارنا له وقلنا: بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض، وجب عليه ثلاث كفارات، لأن النفساء كالحائض، ويصدق عليه أنه قد وطئ في أوله وفي