مسألة [363]: لو انقطع دم المستحاضة وشكت في البرء وعدمه مع الكثرة، تغسلت.
مسألة [364]: القطعة ذات عظم تغسل بنية وترتب إن كانت من الجانبين مثلا، وإلا فلا ترتيب.
مسألة [365]: الحمص إذا أكل منه الخنزير، هل إذا جف بالشمس يطهر أم لا؟ نعم يطهر بعد قلعه لا قبله.
مسألة [366]: لو نسي النية في غسل الميت، لا يجزئ.
مسألة [367]: قول مشائخنا رحمهم الله تعالى: يغسل الرجل بنت ثلاث سنين، وكذا المرأة، فهل مرادهم الولد مطلقا حتى العورة، أم لا؟ يصح تجريد العورة.
مسألة [368]: لو رأت المستحاضة الدم الموجب للغسل بعد صلاة الظهر مثلا، هل يجب عليها الغسل لصلاة العصر أم لا؟ نعم يجب، وكتب محمد بن مطهر قال: يجب عليها إذا كان بعد دخول الوقت والصلاة واستمر إلى بعد دخول الوقت.
مسألة [369]: إذا تيمم المحدث في أحد المسجدين للخروج منهما هل يدخل بذلك التيمم في الصلاة إذا فقد الماء أم لا؟ قال: لا، وكتب محمد بن مطهر: إذا قصد به إيقاعه على الوجه الأكمل يدخل به في الصلاة مع فقد الماء.