ب: أن يجمعهما فيصح لحصول الغرض في الاستباحة، والرفع لغو، وقد صرح به في غير هذا الكتاب، أو يحمل على رفع الماضي ويحتمل ضعيفا البطلان، لأنه نوى الممتنع، والاستباحة كالتابع لها، فتابع الممتنع ممتنع، وجوابه: إنه كما لو نوى الممتنع نوى الممكن، فإذا وجد في أحدهما مانع، وجد في الآخر مقتضي، فرجح جانب الصحة لأصالة صحتها السالمة عن معارضة المنع.
تنبيه: هذا عند من لم يعتبر الجمع، أما من اعتبره فيكون قد أتى بالواجب، ولكن ينبغي قصد رفع الحدث الماضي لا المطلق ولا العام وإلا جاء الوجهان.
ج: أن يقتصر على رفع الحدث، وقد حكم بالبطلان، لأنه نوى الممتنع فيستحيل حصوله مع أن التقدير عدم الاكتفاء بالقربة والوجوب، ويحتمل الصحة لوجهين:
أ: الحمل على الماضي أو على المجموع فينصرف إلى الممكن كما تقدم.
ب: إن نية الرفع تستلزم نية الاستباحة ونية الملزوم تستلزم نية اللازم، وأجيب عنه بأن هذا في اللازم البين، ونمنع كونه بانيا هذا لافتقاره إلى وسط، ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا، وقد صرح بعض الأصحاب بأن المستحاضة ترفع الحدث ورده في المختلف وعلى ما قلناه متوجها.
قوله: ولو نواه في الأثناء لم يبطل فيما مضى... إلى آخره، اعلم أن هنا مقدمات:
أ: اعتبار النية في العبادة.
ب: اعتبار استدامتها حكما.
ج: تحريم نية القطع، إلا لعارض.
د: التنافي بين نية القطع والاستدامة.
ه: إن وجود أحد المتنافيين ينفي الآخر فمن هذه المقدمات يظهر أن نية القطع للعبادة يبطلها، ثم إن كانت للعبادة بعض أجزائها مشروط ببعض