فائدة: في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة ونصف اعتبر مثلا العرض والعمق خاصة وبالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا، فإن اشترط كون الطول نصاب الكر وإن نقصا ضربت أحدهما في الآخر، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج ذلك الجزء صحيحا، فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين.
فروع:
لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن، ثم مخرجه صحيحا ستة عشر مضروبها في الاثنتين والأربعين، والسبعة الأثمان ستمائة ستة وثمانون، فهو طول الماء، وبيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض صار العمق نصف شبر والطول نصف ما كان والعرض على حاله، ثم إذا عطفت ثانيا صار العمق والطول نصف المقدار الثاني، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق شبرين والطول خمسة وثمانين شبرا وثلاثة أرباع شبر، فتضربها في الشبرين يكن مائة وإحدى وسبعون ونصف فإذا سامتها قام النصاب.
ولو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر أيضا والطول إلى نصفه، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض والعمق شبرا والطول النصاب.
ب: لو كان أحدهما ربع شبر والآخر نصفه، فمضروب أحدهما في الآخر ربع ثمن والمخرج ثمانية تضربها في النصاب، يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين، وذلك مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول.
ج: لو كان أحدهما شبرا والآخر نصفه، فمضروب الواحد في النصف نصف ومخرجه اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول، ولو كان كل من البعدين أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم مقدار الكر عليه، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر.