فرعان.
أ: لو كان كل من الطول والعمق شبرين، فمضروب الاثنين في الاثنين أربعة، يقسم نصاب الكر على الأربعة، يخرج عشرة أشبار ونصف شبر وثمن وثلاثة أرباع ثمن، هذا ما ينبغي أن يكون طول الماء.
ب: لو كان كل من العرض والعمق ثلاثة، فمضروب الثلاثة في الثلاثة تسعة فأقسم النصاب عليهما يخرج أربعة وثلاثة أرباع شبر وتسع ثمن شبر وهو طول الماء.
مسألة [358]: قوله في إلحاقات الوضوء: مراعيا للترتيب، تقديره بأن يردد في المرة الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، أما لو ردد في الأولى بين الظهر والعشاء وفي الثالثة بين العصر والعشاء أو بين الظهر والعشاء وجب عليه الإتيان بثالثة لاحتمال فوات العصر والعشاء فتبطل الصلاة الأولى لكون الظهر غير واجبة عليه والعشاء مرتبة على العصر.
فائدة: إذا غسل الميت بالقراح بدلا من الخليط لفقده ثم وجد، فإن كان لقصوره في الطلب فالغسل باطل لا يترتب عليه حكم، بل ينجس الكفن ويعاد الغسل والصلاة ويغتسل اللامس له، وإن كان مع الاجتهاد في الطلب فالغسل صحيح ولا يعاد وإن كان الوقت واسعا ويصلي عليه إن لم يكن صلى عليه أولا، ولو وجد في أثناء غسله القراح فكذلك.
فلو ترك الطلب لجهله الوجوب ثم حصل العلم ووجد الخليط، فإن لم يتسع الزمان للإعادة أو حصلت للميت ضرورة فهو مجزئ أيضا فلا ينجس الكفن ولا يعاد الغسل ولا الصلاة ولا يغتسل اللامس، وإن اتسع الزمان وانتفى الضرر أعيد الغسل ولا تعاد الصلاة ويغتسل اللامس بعد الوجدان لا قبله، والأولى اغتساله وغسل اللامس قبله وإعادة الصلاة، ولا يحكم بنجاسة الكفن إلا مع