و: إن النية قد تتناول التكليفات العقلية وشرعا مستدرك، وجوابه: كل التكليفات العقلية مقررة بالشرع فهي شرعية بهذا الاعتبار.
ز: هو منقوص في عكسه بنية الإحرام والصيام، وجوابه فيها توطين النفس، والتوطين إيجاد قوله، وهي شرط إلى آخره، هنا سؤال وهو أنه حكم بأن النية من الأفعال بادئا، ثم حكم بكونها من الشرط ثانيا، وذلك متناف، وجوابه من وجوه:
أ: إن الشرائط هنا هو الإتيان بالنية والفعل نفسها.
ب: إن الأفعال هنا جملة ما يتوقف عليه الشئ.
ج: إن للنية اعتبارين من حيث المقارنة فتكون من الأفعال، ومن حيث التقدم فتكون من الشروط.
قوله: في كل طهارة، ليس لتخصيص محل النية، إذ هي شرط في كل عبادة بل لما كان البحث في الوضوء وهو نوع من أنواع الطهارة تعرض بحسب الطهارة، وفيه تنبيه على خلاف بعض العامة المسقطين لوجوب النية في الطهارة المائية.
قوله: عن حدث، تنبيها على أن لفظ الطهارة كما يقال على ما سلف في صدر الكتاب، يقال على إزالة النجاسة، وإلا لم يكن لقوله: لا عن حدث، معنى، وطهارة التيمم وذوي العذر عن حدث أيضا وإن كانت لا ترفعه، وفيه إيماء إلى ما ليس بمراد وهو الطهارات المقصود بها صورها، فإن لفظ الطهارة واقع عليه وليس عن حدث كالتجديد فيوهم أن النية ليست شرطا فيها وهو مندفع بأن المراد بالطهارة هنا المبيحة للصلاة من حيث الشرط وإزالة المانع فالتقييد بها، لأن البحث عنها لإخراج غيرها، ولقائل أن يقول: غسل الميت يعتبر فيه النية وهو طهارة لا عن حدث، فنقول: لا يعد في كون الموت حدثا أو منزلا منزلته.
قوله: لا عن خبث، المراد به النجاسة المزالة عن المحل للصلاة وشبهها.
قوله: لأنها تعود إلى الطهارة عن الخبث وتقرير التعليل، أن يقال: إنه لما