الوجوب في طرف المرأة، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض الإجماع الأول.
مسألة [311]: إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم، فتغسيل المميز أولى من الكافر.
مسألة [312]: فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة.
مسألة [313]: لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء، ينتقض وضوؤه.
مسألة [314]: لو كان الماء كرا فصاعدا، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر، ثم ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس، لا ينجس إذا كان تدريجا.
مسألة [315]: لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة.
مسألة [316]: إذا أخضر الماء أو احمر، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء.
مسألة [317]: يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شئ يرجع إليه.