على حقيقته وجميع الأيدي بحسب مجموع المكلفين بالغسل عملا بضمير الجمع لا بحسب كل واحدة.
ولقائل أن يقول: قضية الآية غسل مجموع المكلفين مجموع الأيدي، قال:
واليد الزائدة لو لم يغسلها لم يصدق امتثال الأمر، فالأولى الاعتماد على الحقيقة أي اليد المعهودة وهي الأصلية إذا طهر ذلك، فإن علم الأصلية غسلها وإلا غسلهما معا، ولا يكونان واجبان بالأصالة، بل إحديهما واجبة بالأصالة والأخرى بالاشتباه من باب ما لا يتم الواجب إلا به كالفريضة المنسية، ويجوز المسح بماء كل منهما، ولا يجب أخذ ما يجتمع منهما لأن وجوب غسل كل منهما يدخل في الوضوء.
وتتميز الأصلية بحسب الخلقة والمنفعة أو هما معا، ولو قطعت الأصلية وانتقل البطش إلى الزائدة لحقها وجوب الغسل، وإن لم ينتقل وفي وجوب غسلها تردد وللاستصحاب وأنها داخلة في عدد الأعضاء.
مسألة [352]: قوله رحمه الله: وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله، أورد هنا سؤال وهو أنه قد ورد في الحديث النبوي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحمد مورده النعمة المرضي بها، والرضى بالشئ يستلزم كراهة ضده، فحينئذ يشكل الحمد هنا وجوابه من وجهين:
الأول: جاز أن يكون كل من الحياة والموت محبوبا إلا أن الحياة أحب، ومع تسليم المقدمة يكون ذلك القدر من المحبة الزائدة يستلزم كراهية ما نقص بسبب الموت لا كراهية أصل الموت.
ب: أن في ذلك إشارة إلى أن الحياة مناط بزيادة الثواب والخلاص من العقاب، وأبي ذلك أشار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: بقية عمر المؤمن لا ثمر لها، يدرك بها ما فات ويحيي بها ما مات، وفي الحديث: ود أهل القبور لو رجعوا إلى الدنيا بملك الدنيا ساعة، أو مما هذا معناه،