مسألة [22]: كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس.
مسألة [23]: تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، ويتساوى أخذا وانقطاعا.
مسألة [24]: لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد.
مسألة [25]: الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء والكفارة، والمستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا.
ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شئ لا قضاء ولا كفارة.
مسألة [26]: لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما.
مسألة [27]: غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه.
مسألة [28]: غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال.
مسألة [29]: يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا.