وكتب محمد بن مكي:
مسألة [157]: إذا كان في فم الإنسان شئ مثل درهم أو غيره حتى تنجس الفم بالدم، هل يطهر بطهارة الفم؟
الجواب: لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم.
مسألة [158]: لو توضأت المستحاضة ونوت رفع الحدث والاستباحة، فإن اعتقدت عدم نهوض الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء وإلا صح.
مسألة [159]: كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة، كالوضوء لصلاة الجنازة وقراءة القرآن ولدخول المساجد.
مسألة [160]: ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة، أو يقع عليه نجاسة من خارج، أو يتفاحش على الأليتين، أو يتلون، أو بنزوح كثير أو رد، إن أمير المؤمنين عليه السلام إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه وشماله، وقال للملكين: تخليا عني حتى أرجع إليكما، وعاهدتكما بالله ألا أحدث شيئا حتى أرجع إليكما، وقيل: يقعد الملكان على الصماغين وهما طرفا الشفتين.
مسألة [161]: قوله: مواضع اللعن، أي مواضع مجتمع الناس، لأن اللعن في اللغة البعد، لأن العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم، فيكره الفعل في تلك الأماكن وشبهها، وقيل: هي الأعتاب.
مسألة [162]: لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه، طال زمان غسله عن خروجه أو قصر، ولو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام وصح.