كرر بما يحصل البراءة متمكنا وإلا تخير الممكن وعاريا.
ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ثم يعيدهما في الآخر، ولو غسل بعض الثوب طهر لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش وندب لشك النجاسة في الثوب والبدن، وفي المذي، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب والبدن يابسين كالفأرة لاقته رطبة، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير وعرق الجنب.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية، وتحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة، لا الميل والخلال والمنماص والمرآة وأنف الذهب ورابط الأسنان، ولو موهها بغيرهما لم يتغيرا كما لو طلي غيره بهما، وكتمويه الخاتم بالذهب وقائم السيف وفروز الثوب، لا إن طعم بفضه بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلا، ويجوز قبيقة السيف ونصله وحلقة الأذن والسلسلة وضبة الإناء من الفضة لا الذهب، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ، ويجوز من الذكي وإن لم يؤكل بلا دباغ وهو نوع الفضلات، ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده.
ويستحب الاستحمام ويتأكد الأربعاء والجمعة، وحلق الشعر فيه، وخدمته لمربيه بالخطمي والسدر مئزرا كدخول المياه، وغض البصر والتنور قائما في كل خمسة عشر وهي ستره، والتعمم عند الخروج شتاءا وصيفا، ويجب الستر عن ناظر ولو اغتسل معه صح، وإن أثم كالوضوء.
ويكره الاتكاء فيه ودخوله على الريق والبطنة، وإدمانه كل يوم بل غبا وسلام العاري بل المتزر ودخول الولد مع أبيه، ومسح الوجه بالمئزر، ويجوز التدلك بالنخالة والباقلاء والدقيق والسويق ملتوتا بالزيت.