وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثوب وهو أولى من الوضوء، ولو خالف أثم وأجزأ، ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض اختيارا حتى يصلى، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء.
ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت لغير صاحبه وتيممه ما دامت العين، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض، ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان.
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة، ويجب قبول إعارتها وقرض الماء وهبته، ويشترى للميت من تركته كالكفن ومخوف مرض وشين وبطء مرض يظنه حسا أو بقول عارف وإن كان امرأة أو صبيا وإن كان كافرا لا إن تألم خاصة، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء كالعين، ومثله خوف اللص والسبع وحوادث الليل وإن كان جنبا، والمرأة على بضعها، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر كالثوب، والمجنب في السفر حلالا والمحبوس بظلم أو حق عجز عنه، ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية.
ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو الأحوج والمسبل، ويقدم سابق الميتين بما وجد قبل موته وبعده قبل موت الآخر، فالأفضل فالقرعة، ولو تقدم المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ.
بتراب كيف يكون أو مدر أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا، أو أرض نورة وجص أو قبرا ومستعملا، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك، لا إن كان معدنا أو نجسا أو مغصوبا أو سحاقة نبات وإن كان تراب أرضه ورماده لا رماد الأرض، فغبار ثوب ولبد وعرف.