النجس تخير بين الصلاة فيه وعاريا.
ولو اشتبه بطاهر ولم يجد غيرهما صلى الواحدة في كل منهما، ولو وجد الطاهر بيقين قدمه عليهما، ولو تلف أحدهما تعينت الصلاة فيه ولا يحتاج إلى أخرى عاريا.
وعفي في الدم عما نقص عن سعة الدرهم، وعن القروح والجروح السائلة، وعن نجاسة ما لم تتم فيه الصلاة، كالتكة والقلنسوة والخاتم والدملج، وما أشبهها في مواضعها.
ويغسل الثياب والبدن من البول ولو يابسا مرتين ومن غيره مرة، ويجب العصر إلا من بول الرضيع، ولو غسل مرة بما يكفي الغسلتين جاز حيث لا عصر كالبدن والخشب، والإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب، ومن ولوع الخنزير والخمر سبعا، ومن موت الفأرة والجرذ ثلاثا، ومن غير ذلك مرة، والثلاث أفضل.
ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، واتخاذها ولو مكحلة، إلا الآلات والخلال والمنماص.