ومن مرفق اليمين إلى نهايتها وما عليها من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدليا من غيره لا منه إلى غيره، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى وظاهرا إن التحم، وزائد كف ويد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد لا إن قطعت من فوقه، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها.
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره لم يخرج عنه بمده بمائه لا بجديد، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشبة أو قطر عليه من وجهه، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه.
وسن التسمية ويتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره، ومع فقده بالإصبع، وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر إذا كان عن نوم كبول أو غائط أو جنابة وترا ومثنى وثلاث، ويتداخل مجتمعة لا عن ريح وتجديد، ووضعها يمينا مغترفا بها مبتدئا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة داعيا لكل فعل.
وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا، ويستأجر الأقطع بأكثر من المثل قادرا، ويحرم قبله الصلاة، وواجب الطواف ومس كتابة القرآن والجلالة، وعفي عن الدراهم، ويبطل بإيقاعه في مغصوب لا خارجا أو جعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها، ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظن، ومتيقنهما يستصحب قبلهما، ولو جهل فمحدث، ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحديهما بعد الصلاة أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما نسيان الأولى كالواجبين أو ندبية الأولى خاصة بنسيانهما، وينزع الجبيرة أو يغسل تحتها متمكنا وإلا مسحها طاهرة، ولو زال العذر أعاد كماسح خفه ولو تيمما إلا إن حدث عذر قبل مضي قدرها.