العظم أو سقط لدونها ويلفان في خرقة، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده ولا تسقط الجنابة هنا، وإنما تجزئ إذا مات بالسبب بعده، فلو عفي عنه ثم تجدد مثله أعاد لا إن تقدما ثم عفا أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر، وكذا لو مات أو قتل ظلما لا إن أحدث وإن كان أكبر، بل يأتي لما وجب لنفسه وإن سقط بالموت.
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل لا إن حمل حيا وإن قضي بموته، ويدفن بثيابه ويمنع الولي من إبدالها وينزع الحديد والجلد وإن تلطخ، فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد، ويتعلقا الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه أو صدمة أو وجد فيها محترقا أو غريقا، ومثله قتيل البغاة، وفي السائغ حال الغيبة كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته لا إن قتل دون ماله، أو مطعونا أو غريقا أو مهدوما أو مبطونا أو نفساء وإن قاربوه فضلا، والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها كما تغسله وإن نكحت غيره.
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كانت صوفا لا فروا، ويكره كتان وممتزج، وسن حبرة حمراء عبرية لا مطرزة بحرير أو ذهب نساجة أو تطريزا، وخامسة وعمامة بحنك وخمار عوضها للمرأة، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفائفها ثلاث، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه، وندب درهم وتأكد أربعة، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلث، وما في الماء منه وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما.
وسن جريدتان من نخل، فسدر فخلاف فرطب يجعلان مع ترقوته، تلصق اليمنى بجلده واليسرى بين قميصه وإزاره عليهما قطن، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة والعمامة اسمه وشهادتاه وأئمته.
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة مؤنة التجهيز وفي تركتها لو أعسر ولا يحسب عليه، ويخص به لو مات بعدها قبل درجها، ولو عاد بعد