اليأس عيد عليها إن لم تدفن وبعده ميراث لغير وارثها، ولو كان من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرعا عاد إلى أهله، ومن ناذر فإن عين سقط وعاد إليه والأفضل التصدق به، وإن أطلق صرف إلى غيره، ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا تلف ثمنه المعين أو فلس أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره.
وندب النعش للمرأة وحمله إلى المصلى بأربعة والتربيع لخامس، فتحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى فالرجل اليمنى كذلك فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى فاليد اليسرى كذلك والمشي وراءه.
ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف لا خارجيا وناصبيا أو غاليا ويتقدم الولي ومتقدمه لا مقدم الميت لوصية ويجب تقديم إمام الأصل ولو لم يقدمه تقدم وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى وناقص الحكم معدوم ومن لا فالحاكم فالمأمومون، وفي تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة.
بخمس تكبيرات يتخللها الشهادتان ثم الصلاة عليه وآله ثم الدعاء للمؤمنين ثم للميت مؤمنا وعليه منافقا، وينصرف بالرابعة، مستقبلا مستور العورة قائما جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، وتروكها كذات الركوع غير الحدث فيعيد القاعد ناسيا لا إن زاد تكبيرة سهوا، ولو فات المأموم بعضها أتم وحده، فإن رفعت وإلى التكبير.
وسنت على من نقص عن ست ولد حيا لا إن سقط وإن سقط وإن تحرك والتحفي ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاؤه، متطهرا فإن خشي المعاجلة تيمم، ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها إن اجتمعا، ومع الازدحام يقدم الرجل فالعبد فالخنثى فالمرأة فالصبي، ولو وجبت له قدم على العبد.
ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمق قامة ويكره