الوصول.
فإن كان بدلا عن الوضوء ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال:
أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وإن كان بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. وضرب ضربتين إحديهما للوجه والأخرى لليدين.
ولو اجتمعا كما في غسل المس فتيممان ينوي كلا منهما على حدته، ويجعل النية بعد وضع يديه أو مقارنا للوضع، وتيمم بالأرض والحجر، ولو كان صلدا، كالرخام والخزف والآجر والتراب الأحمر والأبيض والأسود، لا تراب الأرضية والرماد والمعادن والمغصوب والنجس.
ويشترط طهارة الأعضاء أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها، ولو نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض، ثم يمسح بها جبهته، ثم مسحها بالأرض، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين، ولو نجست الجبهة خاصة ضرب بيديه الأرض ثم مسح إحديهما بالأخرى، ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم.
واستيعاب الأعضاء الممسوحة، وهي الجبهة وحدها من القصاص إلى طرف الأنف، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع.
ويستباح به ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف، وينقضه نواقضه، ويزيد وجود الماء مع التمكن منه، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه، ولا يعيد ما صلاه بتيمم وإن كان بسبب الزحام يوم الجمعة، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة، ويعيد لو كانت محرمة.
وكذا لا يعيد لو وهب الماء أو بذل له قبل دخول الوقت، ويعيد لو كان ذلك بعده، ومثله لو مر بنهر في أول الوقت، ثم فقد الماء في باقيه فتيمم فإنه يعيد.