وضرورة وحكاية، وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، وآية الكرسي، وطول الجلوس، وفئ النازل والملاعن، وتحت المثمرة، والبول قائما وفي جحرة وصلب ومهب وماء مطلقا.
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقى، وفي غيره وإن جف لا إن مازجه أخرى ثلاث مسحات بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب، ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب وبغيره يتعين الماء، قالع لا ما يزلق وإن احترم كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث أو حرم كالعظم والروث، ولو لم يقلع زادها ولا يكفي، وندب الوتر.
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع، وجزء الحيوان وإن اتصل منه أو من غيره أو جملته، والجلد والخرق والتراب إذا توالى، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن، وعفي عن الأثر لا الرطوبة، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج.
وندب الماء ثم الجمع، وباليسرى لا متختم بحجر زمزم أي زمرد، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام فيحوله كعند الجماع، والاستبراء من المقعدة إلى أصله ومنه إلى رأسه، ونتره ثلاثا ثلاثا ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده وبدونه بول.
وفرضه مقارنة نية رفع الحدث، أو معين وقع لا غيره إلا غلطا لمختار، أو استباحة مشروطة به مطلقا وإن نفى غيره، أو تعددت لا إن فرقها أو ضم التبرد أو الرياء، أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه لا إن أراد غيره كالطواف للآفاقي لوجوبه أو ندبه، ولو ظن الوقت فعزم أو عدمه فتطوع فبان الخلاف أعاد، وكذا لو جدد ثم ذكر الحدث، أو إخلالا لا إن نوى الوجوب نسيانا، وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا، لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن، ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها، أو موضع التحذيف والعذار والنزعة.