وإن علا، وكذا الكوز إذا غمس في الكثير إذا كان ناقصا أو مكث.
ولا ينجس البئر ما لم يتغير ماؤها، فيطهر بغوره وزواله بالنزح واتصاله بجار ووقوع غيث، وكثير لا من نفسه أو بعلاج فيكفي مقدره لو كان وإلا قدر المزيل، فإن استوعب استوعب، فإن غزر فتراوح أربعة مثنى يتجاذبان الدلو يوم الصوم ويجتمعون صلاة وأكلا، والصبي والمرأة إذا ساويا الرجل مثله، فإن أشكل كفى مطلق النزح، ويعتد مع عدمه بنزح الكل بموت ثور وبعير وانصباب خمر، ولحقه مائع المسكر والفقاع، وكر لحمار وبغل، وسبعين لميت البشر وإن يمم أو غسله كافر لا إن يقدم أو كان شهيدا، وخمسين للعذرة متقطعة، وأربعين لكثير الدم وبول الرجل وموت كلب وشبهه وسنور وإن توحش، وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب والنبيذ المسكر والبول فيتناول الخنثى والأنثى، وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير، وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة، وسبع في الطير نعام إلى حمام وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال جنب ناو خال من خبث ويطهر، وست لوزغ وعقرب، وثلاث لفأرة، ودلو لعصفور وبول رضيع لم يطعم.
ولو تغيرت ولما يعلم السبب فطاهرة، فإن ظهر تنجست حينئذ وإن ظن تقدمه، ولو صب من المنزوح في غيرها مطلقا أو فيها وكان الأخير وجب المنزوح، ولو كان غيره لم يحسب.
والقليل والكثير في غير الدم والخمر، والجزء والكل في غير الخنزير، والذكر والأنثى في غير البقر، والفأرة والجرذ واحد ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا.
والمتساقط عفو كترك غسل الدلو والحبل، ووقته بعد خروج النجاسة أو استحالتها وإن تفرقت، ولو كانت شعرا استوعب، وإن استغرق الماء فإن استمر عطلت إن نجسناها وإلا دلو خرج فيه إن كان من نجس العين، ولا ينجس بقرب البالوعة، وسن التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر وإلا فسبع.
والمضاف: ما اعتصر أو مزج بسالب لا يزيل ولا يرفع، وينجس بالملاقي