الفجر إلى غروب الشمس.
وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة، وسبعون للإنسان، وخمسون للعذرة إذا تقطعت، ولو كانت جامدة فعشر.
وأربعون لكثير الدم وبول الرجل وموت الكلب وشبهه والسنور ولو كان وحشيا.
وثلاثون لماء المطر، وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر، وبول المرأة والخنثى.
وعشرون للقطرة من الخمر والنبيذ المسكر ولحم الخنزير، وعشر لقليل الدم وموت الشاة، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة، وبول الصبي، وتفسخ الفأرة، وخروج الكلب حيا، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر.
وست للوزغ والعقرب، وثلاث للفأرة والجرذ، ودلو للعصفور وشبهه كالخطاف والوطواط.
ولا ينجس بقرب البالوعة، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر، وسبع مع العكس.
والمضاف ما افتقر إلى قيد كماء الورد، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا، وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر، وطهره بإلقاء كر عليه دفعة وإن بقيت الإضافة.
والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره طهر بإلقاء كر عليه دفعة أو اتصاله بجار أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره، وإلا ألقي عليه كر آخر، وهكذا حتى يزول التغير.
وسؤر الحيوان الطاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس.
والمستعمل في إزالة النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة، عدا ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج أو من الموضع