واللبن والجرار والكيزان وما أشبه ذلك إذا عمل من طين نجس وفخر، وكلما تحيله النار من الأشياء النجسة إذا صار رمادا.
والأرض تطهر الخف والنعل من النجاسة.
والتراب يطهر إناء ولوع الكلب مضافا إلى الماء في المرة الأولى، جاء به حديث صحيح يلزم منه ذلك، وهو مذهب الشيخ أبي جعفر الطوسي وأكثر أصحابنا، وقال شيخنا المفيد: في المرة الثانية.
والحجر، والمدر، والخزف، والخشب، والخرق تطهر موضع الاستنجاء إذا لم يتعد الغائط المخرج، فإن تعدى فلا بد من غسله بالماء، ويستحب أيضا أن يضاف إلى الماء قبل استعماله الأحجار.
والشمس تطهر الأرض والبواري إذا أصابها الماء النجس أو البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها، وأما الحصر فلم أقف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم، وهو ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.
واستحالة الخمر خلا.
ونزح الماء من البئر النجسة كله أو بعضه في الموضع الذي يجب فيه نزح الكل أو البعض.
واجتماع المياه النجسة في موضع واحد مع بلوغها كرا، وهو قول السيد المرتضى وعبد العزيز بن البراج رضي الله عنهما، وهو ضعيف.
والإيمان يطهر الكافر إذا أسلم، واستبراء الجلال من الجلل على قول.