يفرع.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ولو عكس لم يجز.
ومسح بشرة مقدم الرأس أو شعره بالبلل من غير استئناف ماء جديد، بأقل ما يقع عليه اسم المسح.
ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز منكوسا.
والترتيب على ما قلناه.
والموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير.
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية والمضمضة والاستنشاق ثلاثا، وتثنية الغسلات، ووضع الماء في غسل اليدين على ظهر الذراعين والمرأة على باطنهما، وبالعكس في الثانية، والدعاء عند كل فعل.
ويكره التمندل والاستعانة، ويحرم التولية.
مسائل:
الأولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن.
الثانية: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر، وبالعكس لا يجب الطهارة.
الثالثة: لو شك في شئ من أفعال الوضوء وهو على حاله أتى به وبما بعده، ولو انصرف لم يلتفت.