وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها - وإن لم يتغير ماؤها - وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها أو موت بعير فيها. فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، ونزح كر لموت الحمار والبقرة وشبههما، ونزح سبعين [دلوا] لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير - غير الدماء الثلاثة - وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت أو انتفخت - وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحية، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.
وعندي أن ذلك - أي كلها - مستحب.
الرابع: أسار الحيوان، كلها طاهرة إلا الكلب والخنزير والكافر.
وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.
ولا يجوز رفع الحدث به ولا الخبث وإن كان طاهرا.
مسائل:
الأولى: الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
الثانية: المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء.
الثالثة: غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة.
الرابعة: الماء النجس لا يجوز استعماله في الطهارة، ولا إزالة النجاسة، ولا الشرب إلا مع الضرورة.