ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما روي من قوله ص:
إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث، لا ينافي ما ذكرناه لأنا لا نقول أن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول أن الله تعالى يقيد الولي بذلك والثواب له دون الميت ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي ص: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي ص فقالت: إنه كان على أمي صوم شهر فأقضيه عنها؟ فقال ص: أ رأيت لو كان على أمك دين أ كنت تقضيه؟ قالت: نعم، فقال ص: فدين الله أحق أن يقضي، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه ص حين سألته عن قضائه عن أبيها، وروى ابن عباس عنه ص في صوم النذر أنه أمر ولي الميت أن يصوم عنه.
فصل: في كيفية الصلاة على الأموات وما يتعلق بذلك:
لما كانت الصلاة عليهم تترتب على أمور يتقدمها من تغسيل وتكفين اقتضى ذلك تقديم ذكرهما ونحن نفعل ذلك ثم نتبعه بذكر كيفية الصلاة عليه ونتبع ذلك بكيفية دفنه إن شاء الله تعالى، فنقول:
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين بلا خلاف، وإذا أريد غسله استحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض، وأن يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة تخصه وأن يقف الغاسل على جانبه الأيمن وأن لا يتخطاه وأن يغسل يديه - أعني الميت - إلا أن يكون عليهما نجاسة فيجب الغسل، وكذا حكم فرجه كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه، ويستحب أن يوضئه بعد ذلك على قول