الأكثر من أصحابنا ولا خلاف بينهم أنه لا يمضمض ولا ينشق، ووجب بعد ذلك أن يغسل على هيئة غسل الجنابة ثلاث غسلات: الأولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور والثالثة بماء القراح، ولا يجوز أن يقعد بل يستحب أن يمسح بطنه مسحا رقيقا في الغسلتين الأوليين بدليل الاجماع المشار إليه. ويكره إسخان الماء إلا أن يخاف الغاسل الضرر لشدة البرد، ولا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شئ من شعره بدليل الاجماع المشار إليه.
ويغسل القتيل بحق وغير حق إلا قتيل المعركة في جهاد لازم فإنه لا يغسل وإن كان جنبا ويدفن في ثيابه إلا القلنسوة والفروة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ذلك دم لم ينزع، وينزع الخف على كل حال، فإن نقل عن المعركة وفيه حياة ثم مات غسل، ولا يغسل ما وجد من أبعاض الانسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم ولا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه.
وإذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه وهن مغمضات، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال، ومن أصحابنا من قال: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل، والأول أحوط.
وأما الكفن فالواجب منه ثلاثة: مئزر وقميص وإزار، والمستحب أن يزاد على ذلك لفافتان أحدهما الحبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه، ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة، فيه من اللباس، وأفضله الثياب البياض من القطن والكتان كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره، والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزئ مثقال واحد بدليل الاجماع أيضا.
ويستحب أن يوضع في الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كل واحدة منهما كعظم الذراع، ويستحب أن يكتب عليهما وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب، ثم يلف عليهما شئ من