فصل: في صلاة القضاء:
القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه على ما قدمناه في أصول الفقه، ويجب فعله في حال الذكر له إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، ويعارض المخالف بما روي من قوله ص: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجزئ بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا ففرض القضاء مضيق لا بدل له وفرض الأداء موسع له بدل هو العزم على ما بيناه في أصول الفقه وإذا كان كذلك لم يجزئ الاشتغال بالواجب الموسع وترك الواجب المضيق، ويعارض المخالف بما رووه من قوله ص:
لا صلاة لمن عليه صلاة.
ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو غير ذاكر للفائت لم يخل إما أن يذكره وهو في الصلاة أو بعد خروجه منها، فإن ذكره وهو في الصلاة لزمه نقل النية إليه أن أمكن فإن لم يفعل لم يجزئ الأداء، وإن لم يذكره حتى خرج من الصلاة أجزأه ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.
ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها لزمه أن يصلى الخمس بأسرها وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم حتى يغلب على ظنه الوفاء.
ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصيته إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة لم يجب قضاؤها بدليل الاجماع المشار إليه.
والمرتد يجب عليه إذا عاد إلى الاسلام قضاء ما فاته في حال ردته وقبل أن يرتد من الصلاة وغيرها من العبادات بدليل الاجماع المشار إليه، وأيضا فقد دللنا فيما مضى على أن الكفار مخاطبون بالشرائع ومن جملتها قضاء ما يفوت من العبادات ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي لأنا أخرجناه بدليل وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.