في كيفية صلاة العيد، ويعارض المخالف بما رواه أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ص فصلى بنا وقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، وجلس ص كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى القرص.
ويستحب أن يصلى جماعة وأن يجهر بالقراءة فيها وأن يقرأ بالسور الطوال وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع وأن يقنت في كل ركعتين وأن يجعل زمان ركوعه بمقدار زمان قيامه بدليل الاجماع الماضي ذكره، ومن تركها حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها فإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه مع القضاء التوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله استحب له مع ذلك الغسل كما قدمناه بدليل الاجماع الماضي ذكره.
فصل: في كيفية صلاة الطواف وما يتعلق بها:
من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم ع، ويستحب له أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، فإن نسي صلاتهما عند المقام كان عليه صلاتهما عنده فإن لم يذكر حتى خرج رجع فصلاهما عنده فإن لم يتمكن صلاهما حيث هو وذلك كله بدليل الاجماع المشار إليه.
فصل: في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها:
يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة، ومن فعلها في الزمان أو المكان المخصوص إن شرطه، فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته، الإعادة، وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه، والقضاء لازم له كل ذلك بدليل الاجماع الماضي ذكره.