وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عرفا وفعلا ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي وبعدهم العوام والأعراب وبعدهم العبيد وبعدهم الصبيان وبعدهم النساء، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين بما لا يتخطى مثله من مسافة أو بناء أو نهر بدليل الاجماع الماضي ذكره.
ومن دخل المسجد ولم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاة بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويعارض المخالف بما روي من طرقهم عن أبي بكر: أنه دخل المسجد وهو يلهث فوجد رسول الله ص راكعا فركع خلف الصف ثم دخل في الصف فلما فرع رسول الله ص قال: من أحرم خلف الصف؟ فقال: أنا، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، ولو لم يكن صلاته انعقدت لأمره بإعادتها، ونهيه عن العود يحتمل أن يكون عن العود إلى تأخر عن الصلاة أو عن دخول المسجد وهو يلهث لأن المصلي مأمور بأن يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار.
ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة بلا خلاف فإن سبقه بركعة جعل ثانية الإمام له أولة، وإذا جلس الإمام للتشهد جلس هو مستوفزا ولم يتشهد فإذا نهض الإمام إلى الثالثة نهض معه إليها وهي له ثانية فقرأ لنفسه الحمد وسورة، فإذا ركع الإمام ركع بركوعه وسجد بسجوده فإذا نهض الإمام إلى الرابعة جلس هو فتشهد تشهدا خفيفا ولحق الإمام قائما فركع بركوعه وسجد بسجوده، فإذا جلس الإمام للتشهد الأخير فليجلس هو مستوفزا ولا يتشهد فإذا سلم الإمام نهض هو فتمم الصلاة، وإن سبق بركعتين فآخرتا الإمام له أولتان يقرأ فيهما لنفسه كالمنفرد ويتبع الإمام فيما يفعله إلى أن يسلم فإذا سلم نهض هو فتمم باقي الصلاة، وكذلك حكم من سبق بثلاث ركعات. ويدل على أن ما أدركه المسبوق أول صلاته الاجماع الماضي ذكره، ويعارض من قال أن ذلك آخر صلاته