نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبر وقرأ: الحمد وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر بعد القراءة أربعا يقنت بين كل تكبيرتين منها بما ذكرناه ويركع بالرابعة، وعلى الرواية الأخرى يقوم بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة، ويحتج على المخالف بأنه لا خلاف أن من صلى على الترتيب الذي ذكرناه أجزأه ذلك إذا أداه اجتهاده إليه ولا دليل على إجزاء ما خالفه فكان الاحتياط فيما قلناه، فإذا فرع من الصلاة صعد المنبر فخطب بالناس والخطبة بعد الصلاة بلا خلاف ممن يعتد به والمكلف مخير بين سماع الخطبة والانصراف والسماع أفضل بدليل الاجماع الماضي ذكره، ويستحب فعلها لمن لم يتكامل له شرائط وجوبها ولا يجب قضاؤها إذا فاتت ولا يفوت حتى تزول الشمس.
ولا يجوز التطوع بالصلاة للإمام ولا المأموم قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا في مسجد النبي ص فإن المكلف مرغب في صلاة ركعتين فيه، ولا يجوز انعقاد صلاة العيد في موضعين بينهما دون ثلاثة أميال كما قلناه في الجمعة، ولا يجوز السفر في يوم العيد قبل صلاته الواجبة، ويكره قبل المسنونة كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه. وإذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على من تكاملت له شرائط تكليفهما، وقد روي: أنه إذا حضر العيد كان مخيرا بين حضور الجمعة وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط يقتضيان ما قدمناه، ويستحب أن يكبر ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولهن المغرب ويوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، ولمن كان بغيرها من الأمصار كبر عقيب عشر صلوات وأول الصلوات الظهر من يوم العيد بدليل الاجماع الماضي ذكره.
فصل: في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة وما يتعلق بها:
هذه الصلاة عشر ركعات بأربع سجدات يركع بعد القراءة فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرع ركع، هكذا حتى يكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة الخامسة ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا في رفع رأسه من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، والدليل على ما ذكرناه الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالاحتياط يقتضي ما ذكرناه لمثل ما قلناه