بالواجب.
ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام فإن كان امرأة أو خنثى أو رجلين فصاعدا فخلفه، ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره أو وقف الكل صفا عن يمينه أو يساره فإن وقف قدامه بطلت صلاته وقيل: تصح، وإن كان رجل ونساء فالرجل عن يمينه والنساء خلفه. وإذا وجد الإمام راكعا ركع معه وأدرك الركعة فإن كان بينهما مسافة جاز أن يمشي في ركوعه ويلحق بالصف وإن سجد ثم لحق بالصف جاز وإن وقف وحده جاز.
ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به ولا ينعكس، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام وكذا المقصورة والشباك، وروي جواز ذلك للنساء وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز ثم كان آخر بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز وعلى هذا. ويجوز صلاة الجماعة في السفينة والسفن.
وتكره فراق الإمام قبل الفراع ولا تبطل الصلاة ولا بأس به مع العذر، ويقدم القارئ على الفقيه فإن تساويا في القراءة قدم الأفقه فإن تساويا فأقدمهم هجرة فإن تساويا فأسنهما فإن تساويا فأصبحهما وجها فإن تساويا اختارت الجماعة فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه وإلا أقرعا ونعني بالقراءة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد بالسن من كان سنه في الاسلام أكبر. ولا تبرز المرأة إذا أمت بالنساء، تقوم وسطهن وألا يؤم بمن يكرهه.
ولا يلزم الإمام نية الإمامة والمأموم ينوي الائتمام وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وإن كان في فريضة والإمام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة وسلم ثم جمع فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا وينوي نافلة. ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد الله وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه، ويقرأ خلف من لا يرتضيه واجبا فإن خاف فمثل حديث النفس ويجزئه الحمد لا دونها فإن فرع من القراءة قبل الإمام سبح فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل. ومتى مات الإمام فجأة قدم