فيها، ووضع يد اليمنى على اليسرى، وبالعكس، فوق السرة وتحتها إلا في التقية، وقول " آمين " كذلك، والالتفات بكله إلى غير القبلة إلا في النافلة، والأحداث المفسدة للطهارة من فعله وتعمد الفعل الكثير لا من أفعال الصلاة، والقهقهة والبكاء لأمر دنيوي والتكلم بما ليس من الصلاة، وأقله حرفان، والتسليم عامدا قبل وقته والسجود على أرفع من موضع القيام بأكثر من لبنة مع المكنة، وما ندب إلى تركه حديث النفس، واللثام، والنقاب، والاقتعاط والالتفات إلى أحد الجانبين، والعبث بالأعضاء، والبصاق، والتنخم، والتأوه بحرف، والتثاؤب والتمطي وفرقعة الأصابع، والإقعاء بين السجدتين، وفي التشهد أكره، ودفاع الأخبثين، ونفخ موضع السجود إذا كان من يؤذيه وأن يخفض رأسه، ويرفع ظهره راكعا وبالعكس، وأن يجعل يده تحت ثوبه، وأن يحدودب في سجوده، ويفرش ذراعيه ويضعهما على فخذيه وركبتيه، ويلصق بطنه بفخذه، وكفيه بركبتيه، والجلوس على قدميه، وإبراز باطن الكفين إلى السماء، إلا قانتا.
ويكره للمرأة رفع عجيزتها راكعة وساجدة، وإبراز غير الوجه. ويقطع الصلاة ما ليس من فعله، وهو الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم والإغماء. ويجوز قطع الصلاة لدفع الضرر عن نفسه وغيره، وعن المال إذا لم يمكن إلا به.
ويجوز التبسم في الصلاة، والعمل القليل كالإيماء وقتل المؤذيات، كالعقرب والتصفيق، وضرب الجدار للحاجة، وقتل قملة وبرغوث، ودفنه أفضل، وغسل رعاف أصاب ثوبه ما لم ينحرف عن القبلة، وحمد الله عند العطاس، ورد السلام بمثله، وأن يقرأ القرآن من المصحف، وأن يجعل جانبه أو ظهره إلى حائط في قيامه وأن يكون في فيه خرز وشبهه لئلا يشغله من القراءة، وأن يدعو لدنياه ودينه ولغيره بما يسوع بلفظ القرآن، وغيره، وبغير العربية لمن لا يحسنها.
وروي جواز شرب الماء للعطشان في دعاء الوتر، وقارب الفجر، وهو يريد الصوم، وبين يديه ماء على خطوتين، أو ثلاث منه وعد الركعات بأصابعه أو حصى وشبهه. والبكاء من خشية الله والتباكي.
ويستحب أمر الصبي بالصلاة لست سنين فصاعدا وإذا بلغ ألزم واجبا ويستحب