يغطيها ولا بأس بها يمينه ويساره وخلفه وتحته وفوق رأسه وإن غير الصورة في الثوب فلا بأس.
ويكره الاقتعاط، وكان سيد العابدين علي بن الحسين ع يبيع ثياب الشتاء عند الصيف ويتصدق بثمنها ويقول: إني لأستحي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل يكون به الثالول، أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح؟ فقال:
إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب الطاهرة ويستحب الصلاة في المساجد والمشاهد وأفضلها مسجد الله ورسوله ص.
ولا يجوز في المغصوب مع الاختيار والصلاة باطلة ولا بأس بها للخائف على نفسه من الخروج منها ولا بأس بها في الصحاري والبساتين ولمن دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم من شاهد حاله الإذن، وإن دخل باذنه ثم أمره بالخروج أو نهاه عن المقام فلم يفعل وصلى بطلت صلاته وإن أخذ في الخروج وصلى في طريقه لم يصح وإن تضيق الوقت فقد قيل: تصح.
وتكره الصلاة في وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل وبين القبور، فإن كان القبر خلفه جاز وإن كان يمينه أو يساره وبينهما عشر أذرع أو ساتر فلا بأس ولا يجوز على القبر نفسه، وتكره في أرض الرمل والسبخ ومواطن الإبل وقرى النمل وجوف الوادي وجادة الطريق والحمام، ولا تبطل الصلاة في شئ من ذلك.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا عنزة أو كومة من تراب، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه ولا يقطع الصلاة ما مر به.
وتكره الصلاة في بيت فيه مجوسي ولا بأس بها في بيت فيه يهودي أو نصراني، وفي مرابض الغنم والظواهر بين الجواد وفي البيع والكنائس، وتكره في بيوت المجوس فإن فعل رشه بالماء وصلى بعد الجفاف ويصلى في أرض وحل وحوض الماء إيماء، ولا سجود في أرض الثلج يفرش فوقه ما يسجد عليه إن وجده وإلا دقه وسجد عليه، وتكره الصلاة في