خمس، والكمال منه في سبع.
والجمع بين التسبيح والدعاء فيهما أفضل، وهي: سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان الله ثلاثا يكفي فيهما، ولا إله إلا الله والله أكبر كذلك.
ومن ترك السجدتين معا في الأوليين عمدا أو سهوا بطلت صلاته، فإن تركهما في الأخريين حتى ركع، أسقط الركوع وسجد بهما ثم تممها.
فإن ترك سجدة عمدا بطلت صلاته، فإن تركها سهوا حتى ركع بعدها قضاها بعد التسليم وإن وضع بعض كفيه، أو بعض ركبتيه، أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ، والأكمل وضع العضو كله، ويطمئن في الركوع، والسجود، قدر الذكر، والقنوت سنة في كل ثانية من فرض ونفل وأفضل الذكر فيه كلمات الفرج، ويجوز بغيرها، وترك في التقية، فإن لم يحسن الدعاء سبح خمسا في ترسل، ويقنت بالاستغفار في الوتر.
فإن ذكر بعد الركوع أنه لم يقنت، قضاه بعد التسليم. والقنوت فيما يجهر به آكد و السجود أربعة: سجود الصلاة، وسجود السهو، وسجود الشكر، وسجود التلاوة. ويجب السجود عند قراءة موضع السجود من العزائم الأربع واستماعها وإن لقنها غيره سجد كلما تلا موضعه. وباقي سجدات القرآن سنة وهي إحدى عشرة: آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في الموضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق، وليس فيها تكبيرة إحرام وتكبير لرفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم، ويدعو فيها بالمأثور سنة، وإن قرأ سجدات النفل في الفرض لم يسجد، وفي النفل يسجد ندبا، ويجوز له تركه.
ويسجد المحدث، والجنب، والحائض للعزائم إذا سمعتها، ويجوز لها تركه وموضع السجود من حم السجدة عند قوله: إن كنتم إياه تعبدون، ويجوز سجدة العزائم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة ويقضي إذا فاتت. وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار، ودفع المضار، وعقيب الصلاة، وليس فيها تكبيرة إحرام، بل يكبر عند رفع رأسه، ولا تشهد بعدها، ولا تسليم.