ذكر استدرك، والسهو عن الركوع حتى سجد أو السجود حتى ركع في الأخيرتين من الرباعية، فإنه لا يسقط ذلك ويتلافى ويتمم فإن ذكر بعد ذلك أنه كان ركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، فإن رفعه أعادها، فإن ذكر بعد السجدتين، أنه كان فعلهما، فكذلك، فإن كان شكه في واحدة منهما وفعلها ثم ذكر أنه كان فعلها، لم يعد، وإن شك في السجود والتشهد وهو ناهض قبل استقلاله قائما، تلافاهما، فإن نقص ركعة أو أكثر سهوا، ثم ذكر بعد السلام ولم يحدث، ولم يستدبر القبلة، أتمها وسجد للسهو، ولو طلعت الشمس في الغداة، أو ذهب وجاء وتكلم، لأنه ساه.
ومنه ما يبطلها مثل الشك في عدد الغداة، والمغرب، وصلاة الخوف، والسفر، والجمعة وأوليي الرباعية، والشك في الركوع فيهما حتى سجد والسجدتين حتى ركع والسهو عن الأركان، أو بعضها، والسهو بزيادة ركوع أو ركعة، ثم ذكر عالما أو ظانا، وقد ذكرنا سائره فيما مضى.
ومنه ما يجبر بسجدتي السهو، وهو: لترك سجدة من سجدتين سهوا ثم لا يذكر حتى يركع، ولترك التشهد الأول كذلك ويقضيهما مستقبل القبلة بعد السلام - والكلام سهوا بما ليس من جنس أذكارها، والسلام المذكور قبل وقته سهوا، ولمن لا يدري صلى أربعا أو خمسا قبل التسليم جالسا ويسلم، ولمن قام حال قعود، أو بالعكس - على قول - وليس فيهما قراءة وتكونان بعد السلام وقبل الكلام، ولو تكلم لفعلهما بعده، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا ويسلم. ويكبر الإمام إذا رفع رأسه منهما ليعلم بذلك من خلفه، ويقول فيهما: بسم الله، وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وروي بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكل حسن، فإن حصل من ذلك جنسان مختلفان، سجد أربع سجدات. فإن كان الجنس واحدا، سجد سجدتين، فالأول مثل أن يترك سجدة وتكلم سهوا، والثاني مثل أن يترك سجدتين من ركعتين، ومتى نسيهما ثم ذكرهما، فعلهما ولو طال الوقت.
ومنه ما يوجب الاحتياط بصلاة، وهو الشك في الرباعية خاصة بين الثنتين والأربع بعد إحراز الركعتين، فليبن على الأربع ويسلم، ثم يصلى ركعتين قائما والشك بين الثنتين