وتكبيرات الافتتاح ثلاث متوالية يدعو بعدها: اللهم أنت الملك الحق المبين إلى آخره ثم تكبيرتان ويقول لبيك وسعديك إلى آخره، ثم تكبيرتان الثانية للإحرام ثم يقول: وجهت وجهي إلى آخره. ويجوز أن يكبر سبعا ولاء والإمام يجهر بواحدة ويسر ستا ثم يتعوذ فيقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويكون ما قبل التكبيرة التي ينوي بها الدخول في الصلاة ليس من الصلاة فإن نوى بالأولى أو بما بعدها كان ما بعدها من الصلاة وليس التعوذ بمسنون بعد الركعة الأولى، وإذا كبر للإحرام ثم كبر أخرى لذلك بطلت صلاته فإن كبر ثالثة انعقدت وكذا أبدا، ومن ترك القراءة عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا وذكر قبل الركوع فعلها وإن ركع مضى في صلاته.
وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الحمد ومن السورة وبعض آية من سورة النمل، وقراءة الحمد واجبة في كل ركعة من الأوليين وترك التشديد ترك حرف فإن تعمد اللحن بطلت صلاته وإن سها فلا شئ عليه وقيل: يسجد للسهو ولا يكتب له من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه، ويخير في الثوالث والروابع بين الحمد والتسبيح وهما سواء، وروي أن التسبيح أفضل. وروي أن القراءة أفضل. ويجزئ عنها تسع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا، وأربع يجزئ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وثلاث يجزئ: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، وأدناه سبحان الله ثلاثا فإن نسي القراءة في الأوليين فهو على تخييره فيما بعدها والأفضل أن يقرأ.
ويجوز في النافلة الحمد وحدها، والضحى والم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد وسورة، يجب أن يتعلمهما، فإن ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم.
ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض