فإن لم يحصها، صلى منها إلى أن يغلب في ظنه أنه وفي.
ويستحب قضاء صلاة النافلة الراتبة خاصة، سواء فاتت مريضا، أو صحيحا فإن عجز تصدق عن كل صلاة ركعتين بمد، وإلا فعن كل أربع بمد، وإلا فبمد عن كل صلاة الليل، وبمد عن كل صلاة النهار والصلاة أفضل، ويجوز أن يقضي أوتارا عدة بليلة واحدة، والأفضل جعل القضاء أول الليل، والأداء آخره.
فإن فاته من النوافل ما لا يحصيه من كثرته، قضى ما لا يحصيه من كثرته، ويقضي النوافل في كل وقت إلا وقت دخول الفريضة، أو أن يكون عليه قضاء فريضة.
ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال:
ليست واجبة وكان مسلما، فقد ارتد، وسنبين حكمه إن شاء الله تعالى، ولم يغسل ولم يكفن ولم يدفن في مقابر المسلمين، وإن قال: هي واجبة، أمر بالقضاء وعزر، فإن عاد عزر فإن عاد ثالثة عزر فإن عاد رابعة قتل وكفن وصلى عليه ودفن مقابر المسلمين، ولا يسقط الصلاة مرض لا يغلب على العقل، ويجب عليه قضاء ما فاته، ويصلى على حسب مكنته، وقد سبق.
والموتحل، والغريق، والسابح، والأسير والمصلوب، يصلون إيماءا للركوع والسجود، والسجود أخفض من الركوع، ويستقبلون القبلة إن أمكن، وإلا فعلى حسب الإمكان، وصاحب الراحلة يصلى عليها النافلة ويومئ للركوع والسجود مع إمكانهما، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول، صلى بركوع وسجود مع الإمكان، والإيماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها، وإلا بتكبيرة الإحرام.
وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها، يستحب له الخروج، والصلاة على الجدد، ويجوز في السفينة، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة والصلاة على الكمال، وجب الخروج، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة ويستقبل، القبلة ويدور إليها، وإلا بتكبيرة الإحرام، وفي النافلة يصلى إلى صدرها.
والمبطون إذا صلى وحدث به حادث، تطهر له وتممها، ومن به سلس البول يتخذ خريطة.
وروى حريز عن أبي عبد الله ع، قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم،