بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ بغيرهما فيها، وأن يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل ويسجد موضع السود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أخرى، قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد، والسنة أن يقرأ في الظهرين كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطلاق والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الانسان، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة، الجمعة، وفي الثانية الإخلاص. ه وروي سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى. وروي المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص. وروي المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين.
وروي الإخلاص وكل ذلك ندب، ويجب الجهر بالقراءة في الغداة، والأولى والثانية من المغرب والعشاء، والإخفات فيما عداها عدا البسملة للرجل، والمرأة تخافت في الكل، فإن خالف ناسيا أو جاهلا، فلا بأس وأعاد متعمدا.
ويخافت في نفل ما فرض فيه الإخفات، ويجهر في نفل ما فرض فيه الجهر استحبابا ويقرأ سورة الجحد في نوافل الزوال، وأول نفل المغرب، وأولى صلاة الليل، وأولى ركعتي الإحرام، وأولى ركعتي الفجر والغداة إذا أصبح بها وركعتي الطواف.
وروي الإخلاص في ذلك، والجحد في الثواني، والجهر متوسط، ولا يخافت دون إسماع نفسه. وإذا تقدم المصلي خطأ، لم يقرأ حتى يستقر بمكان وليسأل الله تعالى عند تلاوة آية الرحمة منها، وليتعوذ إذا مر بآية عذاب منه.
فقد فسر الصادق ع قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته بذلك ومتى ترك الركوع في الأوليين وثالثة المغرب عمدا، أو سهوا، بطلت صلاته، فإن تركه عمدا في الأخريين، فكذلك، وإن تركه سهوا حتى سجد حذف السجود وركع وأتمها.
وأقل ما يجزئ منه أن ينحني إلى موضع يمكنه وضع يديه على عيني ركبتيه مختارا، والزائد ندب، ويجزئ تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وأفضل منه ثلاث، وأفضل منه