ويقضي المرتد ما فاته بعد إسلامه، وبعد ردته من صوم، وصلاة، وحج وزكاة، وما فعله بعد إسلامه وقبل ردته، مجز، ولا يقضي صلاة الجمعة، والعيد، والأوقات كلها تصلح لقضاء ما فات من الصلاة الفرض إلا بوقت يضيق الفرض الحاضر، ولمن عليه فائت فرض صلاة أن يصلى الحاضر أول الوقت وأجزأه.
وروى عبد الله بن جعفر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال:
وسألته - يعني أخاه موسى ع - عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلى العشاء ثم المغرب، وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟ قال: يصلى العشاء ثم الفجر، وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال: يبدأ بالظهر، ثم يصلى الصبح كذلك كل صلاة بعدها صلاة.
وروي في حديث عن الصادق ع وإن ذكرتهما - يعني المغرب والعشاء - بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس، فصل الركعتين، ثم الغداة وقال أبو جعفر ابن بابويه: ومتى فاتتك صلاة، فصلها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة فصل التي أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة.
وتصلي الفائت قصرا، قصرا في السفر والحضر، والفائت تماما، تماما في السفر والحضر، ويجوز أن يعدل من صلى فرض الأداء في وقت سعته إلى فرض القضاء إن أمكنه، اتفقا أو اختلفا، كالعصر إلى العصر، أو الظهر إلى الصبح في اثنين، أو إلى المغرب في ثلاث، فإن كان قد ركع في ثالثة الظهر ثم ذكر صبحا، لم يعدل وأتمها، ثم قضى الصبح، فإن عدل بطلت.
ويجوز العدول من أداء إلى أداء، كالعصر إلى الظهر، ولا يعدل من نفل إلى نفل، ولا من فرض إلى نفل إلا ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى، ولا من قضاء إلى قضاء.
ويستحب قضاء فائت الفرائض بأذان، وإقامة، فإن عجز أذن للأول، وأقام للباقي إقامة، إقامة، فإن فاتته صلاة معينة، قضاها بعينها، فإن أشكلت من الخمس، صلى ثلاثا وأربعا واثنتين، فإن فاته ذلك مرارا، صلى منه مرارا، فإن فاتته صلاة كثيرة معينة، قضاها،