كان جائزا. ومن ترك هذه الصلاة عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعها متعمدا وجب عليه قضاء الصلاة بغسل، واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل، منهم من ذهب إلى وجوبه ومنهم من ذهب إلى استحبابه، وهو الذي يقوى في نفسي لأن الأصل براءة الذمة ولا إجماع على الوجوب ولا دليل عليه والأول اختيار سلار والثاني اختيار شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي والمرتضى رحمهم الله.
وإن تركها ناسيا والحال ما وصفناه قضاها بغير غسل لا فرضا ولا ندبا بغير خلاف هاهنا في الغسل على القولين معا.
ومتى احترق بعض قرص الشمس أو القمر وترك الصلاة متعمدا وجب عليه القضاء بغير غسل أيضا بلا خلاف، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه لم يكن عليه قضاء، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته وهو الذي يقوى في نفسي للإجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف على أن من فاتته صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، والخبر المجمع عليه عند جميع الأمة من قول الرسول ع: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. ودليل الاحتياط أيضا، والأول قول شيخنا أبي جعفر الطوسي.
ووقت هذه الصلاة إذا ابتدأ قرص الشمس والقمر في الانكساف إلى أن يأخذ في الابتداء للانجلاء، فإذا ابتدأ في ذلك فقد مضى وقتها وصارت قضاء ويتوجه فرض هذه الصلاة إلى الذكر والأنثى والحر والعبد والمقيم والمسافر وإلى كل من كان مخاطبا بفرض الصلاة ولم يكن له عذر يبيح الإخلال بالفرض، ويسقط ذلك العذر تكليفه الصلاة كالحيض والنفاس، وجملة القول في وقت هذه الصلاة وتحقيق ذلك أنه عند ظهور الكسوف للبصر في المشاهدة أو العلم به في من لم يكن مشاهدا من أعمى وغيره إلا أن يخشى فوت صلاة حاضرة قد تضيق وقتها فيبدأ بذلك الفرض، وإن دخل وقت فرض وأنت في صلاة الكسوف وخشيت خروج الوقت قطعت الصلاة وأتيت بالفرض ثم عدت إلى صلاة الكسوف بانيا على ما تقدم محتسبا بما مضى.