والمتظاهرين بالفسوق والمنكر والخلاعة من أهل الاسلام، ويخرجوا معهم من النساء العجائز والأطفال والبهائم.
ويغدو الإمام في اليوم الذي أخذ الوعد فيه، ويستحب أن يكون ذلك اليوم يوم الاثنين مصحرا إلى المصلى بحيث يصلى صلاة العيدين وقد تقدم المؤذنون بين يديه وفي أيديهم العنز - والعنز جمع عنزة وهي عصا فيها زج حديد - ومشى في أثرهم والمنبر محمول بين يديه، فإذا انتهى إلى الموضع الذي يكون فيه قدم المؤذنين بأذان الناس بالصلاة بأن يقولوا: الصلاة الصلاة، بغير أذان ولا إقامة وقال بعض: إن المنبر لا يحمل بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد معمولا من طين، وهذا هو الأظهر في الرواية والقول. والأول مذهب السيد المرتضى ذكره في مصباحه.
ثم يصلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على صفة صلاة العيد وعدد تكبيرها وهيئتها، فإذا سلم من الصلاة رقى المنبر فخطب وحمد الله تعالى وأثنى عليه وعدد نعمه وآلاءه وصلى على نبيه محمد ص وبالغ في الوعظ والزجر والإنذار. وفي بعض الروايات أن هذه الخطبة تكون قبل الصلاة، والذي ذكرناه أثبت وعليه الاجماع. فإذا فرع من الخطبة قلب رداءه فجعل ما كان على يمينه على شماله وما كان على شماله على يمينه ثم يستقبل فيكبر الله تعالى مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ويكبر الناس بتكبيرة غير رافعين لأصواتهم.
ثم يلتفت إلى يمينه فيسبح الله تعالى مائة تسبيحة رافعا بها صوته ويسبح الناس معه، ثم يلتفت إلى يساره فيهلل الله تعالى مائة تهليلة رافعا بها صوته، ويهلل الناس معه ثم يستقبل الناس بوجهه فيحمد الله تعالى مائة تحميدة رافعا بها صوته، ثم يجلس فيرفع يديه ويدعو الله تعالى بالسقيا ويدعو الناس معه. وليؤمنوا على دعائه.
وذهب بعض أصحابنا إلى غير هذا الترتيب، وقال: إذا فرع من صلاة الركعتين وسلم منهما استقبل القبلة وكبر الله مائة تكبيرة يرفع بها صوته ويكبر معه من حضر ويلتفت عن يمينه فيسبح الله مائة مرة يرفع بها صوته ويسبح معه من حضر، ثم يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة يرفع بها صوته ويقول ذلك من حضر معه ثم يستقبل الناس بوجهه ويحمد الله مائة مرة