المسح عليها. ولا بأس بالصلاة في الجرموق " بضم الجيم " وهو الخف الواسع الذي يلبس فوق الخف أقصر منه.
وعلى المصلي أن يكون ثوبه وبدنه ومصلاه خاليا من النجسات وجوبا إلا مصلاه على طريق الندب. ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه شئ من النجاسة قليلا أو كثيرا إلا الدم الذي قدمناه، وإذا غسل الثوب من الدم فبقي أثر النجاسة بعد زوال عين ما أتى عليه الغسل جازت الصلاة فيه، ويستحب صبغه بشئ يذهب أثره على ما قدمناه.
ولا يجوز الصلاة في ثوب فيه خمر أو شئ من الأشربة المسكرة، وكذلك الفقاع وما لا تتم الصلاة فيه من جميع الملابس وما ينطلق عليه اسم الملبوس منفردا كالتكة والجورب " بفتح الجيم " والقلنسوة " بفتح القاف واللام وضم السين " والخف والنعل والخاتم والدملج " بضم الدال واللام " والخلخال والمنطقة، وغير ذلك مثل السيف والسكين يجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة. وأما ما لا يكون ملبوسا ولا ينطلق اسم الملبوس عليه لا يجوز الصلاة فيه إذا كان فيه نجاسة لأنه يكون حاملا للنجاسة.
والأول خرج بالإجماع من الفرقة على ذلك، ولا يظن ظان أنه لا يجوز إلا في التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل فحسب لما يجده في بعض الكتب وذلك أن أصحابنا قالوا: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا يجوز الصلاة فيه وإن كان عليه نجاسة ثم ضربوا المثل فقالوا:
مثل التكة والخف، وعددوا أشياء على طريق ضرب المثل والمثل عند المحققين غير مستوعب للمثل فلا يتوهم أنهم لما لم يذكروا غير ما ذكروا مما لا يجوز الصلاة فيه منفردا واقتصروا عليه أنهم يمنعون من غيره، فقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه في كتاب صلاة الخوف: إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة من أصحابنا من قال: إنه يطهر، ومنهم من قال: لا يطهر غير أنه يجوز الصلاة فيه لأنه لا تتم الصلاة فيه منفردا فلو أرادوا الاقتصار على ما ضربوا المثل فيه لما قال ذلك ولما تعداه إلى غيره فليلحظ فإنما أوردت هذا تنبيها.
ويجوز الصلاة في جميع الأراضي لأن الأرض كلها مسجد يجوز الصلاة فيها إلا ما كان مغصوبا أو يكون موضع السجود منه نجسا. وأفضل الأماكن، للصلاة المساجد المبنية لها